اللائحة التنفيذية لنظام التستر

المادة الأولى

يعد من الأنشطة المحظورة وفقا لأحكام المادة الأولى من نظام مكافحة التستر ما يلي:
1. كل من مكن غير السعودي من الاستثمار، أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته كالنشاط التجاري أو المهني، أو الصناعي، أو الاقتصادي، أو الزراعي، أو أعمال السمسرة والوساطة، أو الأعمال المصرفية أو البنكية، أو التعليمية، أو النقل، أو غيرها من الأنشطة سواء عن طريق استعمال اسمه، أو ترخيصه، أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى.
2. غير السعودي الذي يستثمر أو يمارس نشاطاً تجارياً، أو صناعياً، أو اقتصادياً، أو زراعياً، أو طبياً، أو إعلامياً، أو أعمال السمسرة والوساطة، أو الأعمال المصرفية أو البنكية، أو التعليمية، أو النقل، أو غيرها من الأنشطة باسم مواطن أو مستثمر.
3. غير السعودي الذي يعمل بأي طريقة أخرى كالعمل بالنسبة، أو بالقطعة، إذا كان ما يحصل عليه من نسبة أعلى مما يحصل عليه مثيل له كأجير في المتوسط في المملكة، بشرط عدم توفر عنصري التبعية والإشراف من صاحب العمل.

المادة الثانية

1. يتولى أعمال الضبط والتفتيش الإداري موظفون يصدر بتسميتهم قرار من وزير التجارة والصناعة على أن لا تقل مرتبة أي منهم عن الخامسة، و أن يكون من ذوي الكفاءة والأمانة، وأن لا يقل مؤهله العلمي عن شهادة الثانوية العامة، ويكون لهم صفة مأمور الضبط.
2. على موظفي الضبط قبل مباشرة إجراءات التفتيش إبراز بطاقة العمل عند الدخول للمواقع محل الضبط والتفتيش، ويجب عليهم المحافظة على سرية المعلومات التي توفرت لديهم، مع عدم المساس بأشخاص المشتبه بهم، أو التشهير بهم.

المادة الثالثة

يختص موظفو الضبط مجتمعين أو منفردين بما يلي:
1. البحث والتحري عن حالات التستر، وجمع الأدلة وتقييمها، والقيام بجميع الإجراءات النظامية، لجلاء الحقيقة من حيث التثبت من وقوع المخالفة، ومكان ارتكابها.
2. تلقي البلاغات والشكاوى، وقيدها في سجل خاص يعد لذلك وإعداد محضر يتضمن مكان وزمان البلاغ، والمعلومات الكاملة عن اسم المبلغ وهويته، وعنوانه ورقم هاتفه، وأسماء الأشخاص المشتبه بهم. ووصف المكان الذي ورد عليه التبليغ وصفاً كاملاً، والأدلة المقدمة مع البلاغ.
3. الانتقال إلى موقع المخالفة وضبطها مع المستندات المؤيدة لإثبات شبهة التستر، والتحفظ عليها على أن يحرر محضر ضبط يبين فيه ساعة الضبط ويومه وتاريخه واسم من وجد في الموقع وجنسيته وصفته، ورقم هويته وتاريخها ومصدرها، وعنوان الموقع ونوعه والنشاط الذي يزاول فيه، ورقم الهاتف وصندوق البريد، وعدد المستندات المضبوطة ووصفها، وتحريزها، وتقدير موجودات المحل أولياً، ويوقع المحضر من موظف الضبط ومن الشخص الذي وجد في الموقع.
4. تفتيش جميع المنشآت والمحلات والمكاتب والمستودعات وما في حكمها، ولهم في سبيل ذلك الآتي:-
أ -دخول المواقع المشتبه بها من المنشآت والمحلات والمستودعات والمخازن وما في حكمها، والتعرف على أسماء المشتبه بهم وعناوينهم والموجودين في محل المخالفة، وضبط شهادة الشهود، وسماع أقوال المشتبه بهم وضبطها، مباشرة دون الحاجة لأخذ إذن من أي جهة أخرى لضبط المخالفة.
ب- فتح المكاتب والأشياء المغلقة مباشرة وعلى مسؤولية المشتبه بهم التامة عند رفضهم فتح ذلك أو تأخيره.
ج- منع الموجودين من العاملين في الموقع من مغادرته أو دخول أحد إلى الموقع حتى يتم الانتهاء من التفتيش وتحرير المحضر اللازم بذلك.
د-تشميع المواقع التي لا يمكن فتحها بالشمع الأحمر، ووضع الخفارة عليها من الجهات الأمنية.
هـ-لهم في جميع ما ذكر عند الاقتضاء الاستعانة بالشرطة لتمكينهم من مباشرة تلك الإجراءات.

المادة الرابعة

1. عند قيام شبهة التستر يجوز لوزارة التجارة والصناعة أو فروعها الطلب من أمير المنطقة أو المحافظ أو من ينوب عنه، تكليف الجهة الأمنية مراقبة المحل المشتبه فيه أو الأشخاص المشتبه بهم وجمع المعلومات والأدلة التي تثبت أو تنفي التستر.
2. يجوز لموظف الضبط القيام بجولات ميدانية –في أي وقت دون التقيد بوقت الدوام الرسمي حسب الحاجة لذلك -على المنشآت والمحلات وما في حكمها لضبط المخالفات سواء كان ذلك من تلقاء أنفسهم أو بناء على شكوى أو بلاغ.
3. يتولى موظف الضبط تحرير محضر ضبط المخالفة المشتمل على المعلومات التالية:
أ-ساعة ويوم وتاريخ ومكان محضر الضبط.
ب-اسم موظف الضبط ووظيفته.
ج-أسماء المشتبه بهم وجنسياتهم وأرقام هوياتهم وتاريخها ومصدرها، وكافة المعلومات الشخصية عنهم وصفتهم مشتبهاً به أو شاهداً أو خبيراً، وعناوينهم التي يتم بواسطتها إحضارهم وإبلاغهم.
د-المستندات المطلوب إحضارها من المشتبه به.
هـ-توقيع المحضر من موظف الضبط، وممن وجد في محل المخالفة، وإن امتنع عن التوقيع يثبت ذلك في نهاية المحضر.

المادة الخامسة

تحال أوراق المخالفة من الوزارة أو فروعها، إلى فروع هيئة التحقيق والادعاء العام، حسب الاختصاص المكاني، مع الاحتفاظ بصورة من جميع أوراق المخالفة، متضمنة تحديد المخالفة وأدلة وقرائن الاتهام.

المادة السادسة

1. تتولى فروع هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام نظام مكافحة التستر وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية.
2. تتولى فروع هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام ديوان المظالم وتفاد وزارة التجارة والصناعة وفروعها بذلك.

المادة السابعة

1. لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ضلوعه في التستر إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية.
2. يجوز للمحقق اقتراح إبعاد المشتبه به غير السعودي عن العمل في النشاط ومحل المخالفة لحين صدور الحكم النهائي بحقه وتنفيذه.
3. يجوز لفروع هيئة التحقيق والادعاء العام إذا استدعى التحقيق معرفة أرصدة المتهمين في البنوك وتحويلاتهم وحركة حساباتهم وحجزها، والكتابة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي من الهيئة بطلب ذلك.

المادة الثامنة

1. يتولى ديوان المظالم النظر في الدعوى الجزائية الخاصة بمخالفات أحكام نظام مكافحة التستر والفصل فيها.
2. تزود وزارة التجارة والصناعة وفروعها بنسخة من الأحكام النهائية.

المادة التاسعة

أ -البلاغات الواردة من الجهات الحكومية والهيئات ذات العلاقة، تقوم مقام محاضر الضبط.

ب-يتولى التبليغ عن مخالفات نظام مكافحة التستر الأشخاص الذين يصل إلى علمهم حالة تستر ومنهم:
1. مفتشو مكاتب العمل.
2. مراقبو البلديات.
3. مفتشو مكافحة الغش التجاري.
4. جميع من يقوم بأعمال الضبط الجنائي المنصوص عليهم في المادة (السادسة والعشرين) من نظام الإجراءات الجزائية.
5. الغرف التجارية والصناعية والهيئات المهنية.
6. الجهات التي تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط.
7. الموظفون والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة.
ج -تقبل البلاغات والشكاوى من الأفراد إذا كانت مكتملة البيانات اللازمة للمبلغ.
د -تثبت البلاغات في محضر يتضمن مكان وزمان البلاغ واسم المبلغ والمعلومات الكاملة عن هويته، وأسماء الأشخاص المتهمين ووصف الموقع محل الشبهة وعنوانه.

المادة العاشرة

1. تنفذ العقوبات المحكوم بها وفقاً للأنظمة واللوائح، وتشهر وزارة التجارة والصناعة بالمخالفين بنشر منطوق الحكم النهائي في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالفين، بالتضامن فيما بينهم.
2. لا يحول دون تنفيذ العقوبات النظامية في حالة الإدانة، التصرف في المنشأة أو المحل موضع المخالفة، بالبيع أو بالإجارة، أو التصفية، أو نقل الملكية.
3. تستوفى الغرامة من المتستر والمتستر عليه بالتضامن فيما بينهم، وتورد لحساب وزارة التجارة والصناعة.

المادة الحادية عشرة

أ-يترتب على الإدانة بمخالفة أحكام نظام مكافحة التستر بحكم نهائي ما يلي:
1. شطب السجل التجاري الرئيسي، أو السجل الفرعي، المتعلق بالنشاط والمحل الذي وقعت فيه المخالفة.
2. إلغاء جميع التراخيص الصادرة لمحل المخالفة من أي جهة.
3. تصفية النشاط الخاص بالمحل الذي وقعت فيه المخالفة، خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة، فإن لم ينفذ المحكوم ضده تولى بيت المال بيعه بالمزاد العلني، ويكون لمدعي الحق فيه المطالبة بالثمن الذي بيع به بعد حسم مصاريف التصفية.
4. منع المتستر من مزاولة النشاط نفسه في محل المخالفة مدة لا تزيد على خمس سنوات.
5. منع المتستر من فتح محلات أو منشآت جديدة لمزاولة ذات النشاط أو نشاط مماثل للمدة المقررة.
6. إبعاد غير السعودي عن المملكة، بعد تنفيذ الحكم وسداد الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزام آخر بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه نتيجة التستر، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك.
ب-تستوفى بالتضامن بين أطراف التستر الزكاة، والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى لم تستوف بسبب التستر.

د-في حالة اختفاء أو هروب أطراف التستر أو أحدهم رغم إخطاره وإعلامه كتابياً بالحضور لإنهاء الإجراءات المتعلقة بشبهة التستر أو لتنفيذ ما يصدر بحقه من عقوبات، فيجوز إغلاق محل النشاط وغيره إدارياً من قبل موظفي الضبط أو التحقيق على مسئولية المشتبه بهم واتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف تقديم جميع الخدمات له من كافة الجهات ذات العلاقة لحين حضوره وإنهاء تلك الإجراءات، وتنفيذ ما صدر بحقه من عقوبات.

المادة الثانية عشرة

1. يجوز لوزارة التجارة والصناعة أن توصي بإعفاء من تقدم ببلاغ قبل اكتشاف المخالفة من بعض العقوبات في حالة تصحيح أوضاعه وتعاونه في الكشف عن المخالفة والمشاركين فيها تشجيعاً لهم .
2. تزود الإدارة العامة لمكافحة التستر وفروع الوزارة بالعدد الكافي من الموظفين المساعدين والمفتشين المتفرغين لأعمال مكافحة التستر والسيارات واللوازم المكتبية، على ان لا يقل عدد مفتشي مكافحة التستر في الفرع عن اثنين ويعين لهم مفتشاً احتياطياً .

المادة الثالثة عشرة

تقوم وزارة التجارة والصناعة باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحماية من ارتكاب مخالفة التستر وذلك بكافة الوسائل الممكنة ومنها على سبيل المثال ما يلي:
1. التحذير من أضرار وأخطار التستر عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة.
2. توعية المواطنين والمقيمين بما يسببه التستر من أضرار بالاقتصاد الوطني.
3. بيان العقوبات التي ستطبق بحق المخالفين عبر وسائل الإعلام.
4. العمل على وضع الإجراءات اللازمة التي من شأنها توطين الوظائف وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة المخالفة لنظام مكافحة التستر أو المشتبه بهم في ذلك والعمل على قصر مزاولة العمل للمواطنين في المهن المقصورة على السعوديين في النشاطات التي يكثر فيها التستر.
5. القيام بعقد الندوات التوعوية والبرامج التدريبية الخاصة بمكافحة التستر وتطوير سبل مكافحتها والوقاية منها.
6. إعداد سجلات بأسماء المخالفين ونشاطهم ومحلاتهم المشتبه بها، بما في ذلك إدراجها في الحاسب الآلي للرجوع إليها في حالات العود أو التكرار وكذلك الاستفادة منها خلال فترة المنع من مزاولة ذلك النشاط.

المادة الرابعة عشرة

مع مراعاة ما ورد في المادة (6/ب) من نظام مكافحة التستر تستوفى أتعاب المصفي من ناتج التصفية وتعد من الديون الممتازة.

المادة الخامسة عشرة

1. يحال من بلغ بسوء قصد عن واقعة غير صحيحة إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره.
2. يحق للمدعى عليه المطالبة بتعويضه عما لحقه من ضرر أمام ديوان المظالم.

المادة السادسة عشرة

يعد مخالفاً لأحكام المادة الحادية عشرة من نظام مكافحة التستر كل من قام بأحد الأعمال أو التصرفات التالية على أن يعد محضر بذلك ما يلي:
1. كل من حال بأية وسيلة دون قيام الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام بواجباتهم.
2. كل من عرقل مهمات موظفي الضبط سواء بالامتناع عن أداء عمل مطلوب منه, أو بعمل أو قول من شأنه تعطيلهم عن أداء مهامهم، وإما بعدم فتح الموقع المراد تفتيشه، أو بأي عمل يؤدي إلى تأخيرهم أو إعاقتهم عن أداء مهامهم على الوجه المطلوب.
3. كل من هدد أو توعد أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا النظام على أن يعد محضر بذلك .
4. كل من هرب أو اختفى بعد ضبطه في مخالفة أحكام هذا النظام ولم يحضر لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه أو رحل مكفوله المخالف بعد اكتشاف شبهة التستر وإبلاغه على عنوانه المسجل في محضر الضبط أو السجل التجاري .

المادة السابعة عشرة

بناء على اقتراح من وزير التجارة والصناعة يجوز بقرار من مجلس الوزراء وضع قواد لإعطاء حوافز مالية للعاملين على تطبيق أحكام هذا النظام.

المادة الثامنة عشرة

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ العمل بنظام مكافحة التستر، ونشرها في الجريدة الرسمية .


مواضيع ذات صلة

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

كيف أجدد الإقامة وماهي طلبات التجديد

تجديد الإقامة بالنسبه للوافدين في المملكة العربية السعوديه تنقسم إلى قسمين :

1-...

اصدر رخصة العمل

الدخول على حساب المنشأه في مكتب العمل اختيار الخدمات الألكترونية ومن ثم اختيار...